20 ألف درهم غرامة التلاعب في بيانات «توظيف المواطنين»
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن تحصيل مساهمات أو غرامات المنشآت التابعة للقطاع الخاص، غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة بـ2% سنوياً، والتي لا تقل عن 6000 درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، سيبدأ اعتباراً من أول يناير المقبل، مع زيادة قيمة هذه المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم كل عام في حال لم تعدّل المنشأة من وضعها.
وحذّرت الوزارة، جهات العمل من أي تلاعب أو تقديم بيانات غير صحيحة تتعلق بإجراءات ونسب التوطين لديها، موضحة أن ثبوت تلك المخالفة يستوجب تغريم المنشأة 20 ألف درهم في حال تقديمها مستندات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة للحصول على منفعة أو خدمة، كما يمكن تغريمها 20 ألف درهم (عن كل عامل مواطن) في حال ثبوت ارتكاب مخالفة التوطين الصوري.
وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (5/19و) لسنة 2022، تلزم جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة، والتي لديها 50 عاملاً فأكثر، برفع نسب التوطين الحالية لديها بمعدل (2%) سنوياً في الوظائف المهارية، وصولاً إلى 10% حتى عام 2026، وذلك بزيادة عدد العمالة المواطنة المعيّنة لديها.
وأوضحت أنها أصدرت عدداً من الضوابط والآليات التي تتيح متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، وضمان التعامل مع المنشآت المخالفة، وفقاً لإجراءات نص عليها قرار وزاري أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور، تحت رقم (279) لسنة 2022 بشأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص والمساهمات المقررة على المنشآت غير الملتزمة.
وحدّد القرار الوزاري، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، آليات احتساب نسب التوطين المقررة في جهات العمل المسجلة لديها، وفقاً لإجمالي عدد المواطنين العاملين في المنشأة بالنسبة إلى إجمالي عدد العمالة الماهرة، والتي تبدأ بتعيين مواطن واحد على الأقل عن كل 50 عاملاً ماهراً أو عن جزء من الـ50، بشكل سنوي خلال سنوات تطبيق القرار التي تمتد إلى خمس سنوات، بما يعني «تعيين مواطن في المنشآت التي تضم 50 عاملاً ماهراً فأقل، ومواطنين اثنين في المنشآت التي تضم ما بين 51 إلى 100 عامل ماهر، وثلاثة مواطنين في المنشأة التي تضم ما بين 101 إلى 150 عاملاً ماهراً».
وفي ما يتعلق بآليات تحصيل المساهمات أو مبالغ المخالفات المقررة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة، ذكر القرار أنه «على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المحددة، سداد مساهمة شهرية لا تقل عن 6000 درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (5/19و) لسنة 2022 المشار إليه، على أن يتم تحصيل تلك المساهمات، بدءاً من الأول من يناير المقبل، مع زيادة قيمة هذه المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم كل عام في حال لم تعدّل المنشأة من وضعها.
وأوضح أن المنشأة تعتبر غير ملتزمة بنسب التوطين المستهدفة، إذا لم يتم الاحتفاظ بالنسبة المطلوبة من أعداد المواطنين لديها خلال العام التالي، إذ تفرض عليها المساهمة ما لم يتم إعادة تحقيق تلك النسبة والأعداد المطلوبة خلال شهرين من انخفاضها، لافتاً إلى أن موعد استحقاق المساهمات المتعلقة بالمنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين، يكون مع بداية العام التالي عن الأعداد المطلوب تعيينها لتحقيق نسب التوطين المطلوبة، على أن تدفع القيمة الإجمالية للمساهمات عن العام الذي لم يتم تحقيق نسبة التوطين المطلوبة عنه سنوياً ودفعة واحدة عن ذلك العام.
4 شروط لـ «نسب التوطين»
حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربعة شروط لاحتساب نسب التوطين لدى المنشآت على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة، الأول أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، والثاني أن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، بينما يشدد الشرط الثالث على أن يكون المواطن مسجلاً لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأخيراً، أن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكل الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر