إلزام امرأة بـ 10 آلاف درهم تعويضاً لفتاتين سبّتهما
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة بأن تؤدي 7000 درهم لفتاتين، استكمالاً للتعويض المؤقت المقضي به في الحكم الجزائي، ليصل إجمالي مبلغ التعويض عن جميع الأضرار الأدبية التي لحقت بهما من سب المدعى عليها لهما إلى 10 آلاف درهم.
وفي التفاصيل أقامت فتاتان دعوى طالبتا بإلزام امرأة بأن تؤدي لهما 100 ألف درهم تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية، وما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة جراء تعديها عليهما، على سند من القول بأن المدعى عليها قامت بسبهما وشتمهما والتعدي على خصوصيتهما، وصدر ضدها حكم جزائي بالإدانة والتعويض المؤقت، كما أنها قامت بغلق الأبواب ووضع السيارة خلف باب الجزء المفرز العائد للمدعيتين بناء على الأحكام القضائية، ما أضر بهما مادياً بسبب التكاليف التي دفعاها بسبب خطأ المدعى عليها.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المدعى عليها صدر بحقها حكم حضوري بالإدانة بتهمة سب المدعيتين، وإلزامها بأن تؤدي لهما 3000 درهم على سبيل التعويض المؤقت، ومن ثم فإن المحكمة ترى أن تعويض المدعيتين تعويضاً نهائياً عن جميع الأضرار الأدبية التي لحقت بهما بسبب خطأ المدعى عليها كافٍ في مبلغ 10 آلاف درهم، يخصم منه 3000 درهم الذي سبق أن قضى به الحكم الجزائي، وألزمت المدعى عليها بالمصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر