أرسلت إليه أموالاً لشراء عقاراً فحصل عليه لنفسه
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص عربي الجنسية (المدعى عليه) بأن يؤدي لشقيقته (المدعية) مبلغ 20,114.500 دينار كويتي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي، مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 10 آلاف درهم، وألزمته الرسوم والمصاريف، وذلك لثبوت تلقّيه المبلغ من شقيقته (المدعية) بموجب حوالة مصرفية لشراء عقار في إحدى الدول العربية، ولكنه حصل على المبلغ لنفسه.
وذكرت المدعية في صحيفة الدعوى أنها والمدعى عليها أشقاء، وأنها أثناء فترة عملها بدولة الكويت، أرسلت للمدعى عليه بموجب حوالة مصرفية مبلغ 20,114.500 دينار كويتي، أثناء فترة تواجده ببلدهما، بهدف شراء عقار للمدعية، إلّا أن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأخذ المبلغ لنفسه بدون وجه حق، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بما تقدم من طلبات، وقدمت سندا لدعواها (صورة من الحوالة المصرفية)، مطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 20,114.500 دينار كويتي أو ما يعادلهم بالدرهم الإماراتي بواقع 240,000 درهم والفائدة بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية مع إلزامه بإن يؤدي للمدعية تعويضاً بمبلغ 50,000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى، وتم التواصل مع وكيل المدعية، وقدّم مذكرة شارحة، كما حضر المدعى عليه وقدم مذكرة شرح فيها طبيعة العلاقة والشراكة بينه وبين المدعية، متمسكاً بأنه قام بتسليم المبلغ لشخص آخر بناءً على طلب من المدّعية، وقدّم حافظة مستندات فيما تمسكت المدعية بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقرّرت المحكمة توجيه اليمين المُتمّمة للمُدّعية بالصيغة الآتية: (أقسم بالله العلي العظيم بأن المبالغ المحولة لحساب المدعى عليه، والبالغ جملتها 20,114.500 دينار كويتي كانت بغرض تكليف المدعى عليه شخصياً لشراء عقار لي في ……، وأنني لم أطلب منه لا بنفسي ولا عن طريق الغير تسليم المبلغ لـ…………، وأن ذمة المدعى عليه مازلت مشغولة لي بقيمة تلك الحوالة والله على ما أقول شهيد) ، وبذات الجلسة تم التواصل عن بعد مع المدعية والمحكمة وجهت لها اليمين المتممة فحلفتها بصيغتها سالفة البيان.
وذكرت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (62) من قانون الإثبات على أنه “للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ومن المستقر عليه في قضاء أن محكمة الموضوع غير ملزمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى أو إجابة أي طلب – بما في ذلك مخاطبة الجهات الرسمية أو غير الرسمية – متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدها.
وقالت المحكمة: “لمّا كان الثابت من الأوراق أن المدعية قامت بتحويل مبلغ 20,114.500 دينار كويتي للمدعى عليه عن طريق حوالة مصرفية ، وأفادت المدعية بأن المبالغ المحولة إلى المدعى عليه كانت بغرض شراء عقار لها في بلدها، وقد أقر المدعى عليه باستلامه لقيمة الحوالة المصرفية إلّا أنه تمسّك بأنه قام بتسليمها لشخص آخر بناءً على طلب المدعية دون أن يقدّم دليل ذلك، وقد استكملت المحكمة الدليل على صحة الدعوى بيمين المدعية المتممة، والتي حلفتها بصيغتها سالفة البيان، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى على استحقاقها للمبلغ محل المطالبة، وتكون الدعوى قبل المدعى عليه صحيحة وثابته ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها والقضاء لها على المدعى عليه بالمبلغ المذكور، وذلك دون الفائدة المطالب بها لعدم توافر موجبات استحقاقها، والمدعى عليه وشأنه في الرجوع على الشخص الآخر في المطالبة بتلك المبالغ أمام المحكمة المختصة إن كان له وجه حق فيما يدعيه”.
وأضافت: “وعن طلب التعويض بمبلغ 50,000 درهم ، فلما كان خطأ المدعى عليه ثابتاً باستيلائه على المبلغ المملوك للمدعية دون وجه حق وعدم الوفاء بوعده لها، وقد لحق بالمدعية ضرر يتمثل في ما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة من جراء عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بمبلغ 10,000 درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار التي لحقت بها”، مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر