استشارة
■ هل يجوز المطالبة بدين ناتج عن القمار؟
(ع.ع) دبي
■■ طلب شخص استشارة، في واقعة طريفة، إذ أفاد بأنه أعطى شخصاً 50 ألف درهم لاستخدامها في القمار، على أن يردها خلال شهر، لكن بدأ المدين في المماطلة وتهرب من سداد الدين ستة أشهر، فهل يمكن مساءلته قانونياً، مع الإشارة إلى الغرض من إقراضه المبلغ؟
والإجابة التي صدمته، أنه لا يجوز الاتفاق على ما يخالف القانون، وأساس التعاقد بينهما باطل، وبالتالي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، وفقاً للمادة «1021» من قانون المعاملات المدنية التي تنص على أن «كل اتفاق على مقامرة أو رهان محظور يكون باطلاً». فضلاً عن أنه حرام شرعاً، في ظل كونه أداة لهدم البيوت العامرة، وفقد الأموال في وجوه محرّمة، وإفقار العوائل الغنية، وإذلال النفوس العزيزة، ويورث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين بأكل الأموال بينهم بالباطل، وحصولهم على المال بغير الحق.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، لكن الشروع أو ممارسة القمار يجعل المتعامل به تحت المساءلة القانونية، وفقاً لما هو مقرر قانوناً بحسب المادة «460» من قانون العقوبات لدولة الإمارات الصادر بموجب مرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2021، على أنه كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف دهم.
وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة، إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور، أو في محل أو منزل أعد للعب القمار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر